المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية نص بقانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء لتعارضه مع الدستور

محلية |   03:40 - 28/07/2026


موازين نيوز - متابعة 

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بعدم دستورية نص في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في بيان تلقته ( موازين نيوز ) ، أن”المحكمة عقدت جلسة بتاريخ 27\7\2026، برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين، وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت الدعوى المرقمة (156/ اتحادية/ 2026) التي اقامهـا رئيس مؤسســـة الشهــداء / اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته”.
وتابع البيان، أن”المدعي طلب الحكم بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2024 (قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016) الذي نص على انه: “ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولون بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل”.
وأشار البيان إلى، أن”المحكمة أصدرت، بعد التدقيق والمداولة، حكمها بعدم دستورية النص المطعون فيه لثبوت مخالفة المادتين (47و80) من الدستــور، اعتباراً من تاريخ نفاذ التشريع ونشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4796) في 7\10\2024، وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً وافهم علناً”.


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن اتصل بنا الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام