آراء


عدنان الشريفي

هل يحق لمجلس النواب تشريع قانون بناء على مقترح من نوابه او احد لجانه

17/05/2022

بعد ان بينت المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم 121/اتحادية/2010 ان حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تقديم مشروعات القوانين وبما ان مشروع قانون الأمن الغذائي قد تم تقديمه من حكومة تصريف اعمال يومية فيكون هذا المشروع قد ورد عن طريق غير دستوري وبالتالي يعتبر المضي في تشريعه مخالفة دستورية لأنه ورد الى المجلس من حكومة لا تمتلك هذه الصلاحية، وان المادة (60/ اولا) من الدستور قد نصت على:(مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) وفي البند (ثانيا) منها نصت على: (مقترحات القوانين تقدم عشرة من اعضاء مجلس النواب او احد لجانه المختصة)، وهنا يكون الفرق واضح بين مشروع القانون ومقترح القانون ، فمشروع القانون يقدم حصرا من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية او مجلس الوزراء لتعلقها بالتزامات مالية وسياسية ودولية واجتماعية وان الذي يقوم بالإيفاء بهذه الالتزامات هي السلطة التنفيذية وان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة حسب نص المادة (78) من الدستور ، اما مقترح القانون الذي يقدم من اعضاء مجلس النواب هو عبارة عن فكرة يرسلها مجلس النواب الى الحكومة لتحولها الى مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب ليقوم بتشريعه وهو الاختصاص الذي عنته المادة (61/ اولا) من الدستور والتي نصت على: ( يختص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية)، وبالتالي فان المشروع هو مسودة قانون ويكون صالحا لإصدار التشريع اما المقترح هو فكرة ، اما المقترح يحتاج الى ان يتحول الى مشروع لكي يكون صالحا للنظر به كمسودة قانون، وهذا الأمر حسمته المحكمة الاتحادية بقراها المرقم 44/اتحادية/2010 في 12/7/2010 بقولها : ((ان الفقرة       " ثانيا" من المادة (60) من  الدستور اجازت لمجلس النواب تقديم مقترحات القوانين عن طريق عشرة من اعضاءه او احدى لجانه المختصة ومقترح القانون لا يعني مشروع القانون لان المقترح هو فكرة والفكرة لا تكون مشروعا ويلزم ان بأخذ المقترح طريقه الى احد المنفذين المشار اليهما لإعداد مشروع قانون )) ، وهذا رأي المحكمة الاتحادية واضح تمام الوضوح ويعني ان المقترح الذي يقدمه اعضاء مجلس النواب والذي  قصدته المادة (60/ثانيا) من الدستور لا يعد مشروع قانون صالح للتشريع بل يجب ان يذهب المقترح الى قناة التشريع التي حددتها المادة (60/اولا) وهما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وبالتالي لا يحق لمجلس النواب تشريع قانون بناء على مقترح من اعضائه او احد لجانه.

image image image

آراء من نفس الكاتب


المزيد
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام