آراء


عدنان الشريفي

هل يعتبر المشمول بالعفو العام من أصحاب السوابق

27/05/2020

هناك اختلاف بالآراء بين المختصين وفي دوائر الدولة بخصوص المحكوم او المتهم الذي شمل بالعفو العام في حال تقدم لإشغال وظيفة او رشح للانتخابات او طلب إجازة سلاح او غيره او عاد لارتكاب جريمة أخرى هل تعتبر الجريمة التي انقضت بالعفو العام سابقة قضائية ضده ام لا، والعفو كما اجمع الففه هو نقل الفعل من دائرة التجريم الى دائرة الاباحة ، والمشرع العراقي عرف العفو في المادة 153/1 من قانون العقوبات بقوله "العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية..." ، ونصت المادة 300 من قانون أصول المحكمات الجزائية على: " تنقضي الدعوى الجزائية .... بالعفو عن الجريمة" ونصت المادة 150 من قانون العقوبات على: " تسقط الجريمة بوفاة المتهم او العفو العام " ولكن جاء في المادة 305 عقوبات " ان الحق المدني للمتضرر لا يسقط"، ومن سياق المواد القانونية التي اشرنا اليها ، نجد ان المشرع وضح الآثار المترتبة على العفو في هذا المثلث القانوني المتمثل :" بمحو حكم الإدانة وانقضاء الدعوى الجزائية وسقوط الجريمة "، وبهذه الثلاثية المتناسقة لا يعتبر من شمل بقانون العفو العام من أصحاب السوابق، الا اذا صدر قانون يعتبر فيها المشمول بقانون العفو العام سابقة جنائية في حال العود لارتكاب الجريمة ومثال على ذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 239 في 31/10/2002 والذي اعتبر في حال معاودة المشمولين بقرار العفو المرقم 225 الصادر في 2/10/ 2002 الى ارتكاب الجريمة يعتبر ظرفا مشددا يؤدي الى تشديد العقوبة"، او ان يتضمن قانون العفو نفسه هذا الأمر كما تضمن ذلك قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 في المادة 8 منه :" اذا ارتكب من اعفي عنه بموجب هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الاعفاء تعاد العقوبة التي اعفي منها بحقه" اذا كانت الجريمة المرتكبة جناية وليست جنحة وان يكون ارتكابها خلال خمس سنوات من العفو عن الجريمة الأولى، وبالتالي يمكن القول ان من يشمل بقانون العفو العام لا يعتبر من أصحاب السوابق الا اذا عاد لارتكاب الجريمة بموجب نص يحدد ذلك ، وفي حال عدم وجود النص في قانون العفو او قانون لاحق لا يعتبر من أصحاب السوابق حتى ولو ارتكب جريمة أخرى ، اما من لم يعد لارتكاب الجريمة فلا يمكن اعتباره من أصحاب السوابق لان قرار ادانته قد محي وجريمته سقطت بالعفو ، وعلى الرغم من ان الغاية من هذا الاجراء هو الردع ومنع العود للجريمة لكننا لا نتفق مع ما ذهب اليه المشرع في القانونين المذكورين لان العفو كما بينه المشرع العراقي بانه " يمحو حكم الإدانة وتنقضي به الدعوى الجزائية وتسقط بصدوره الجريمة " اما حالات العود لارتكاب الجريمة فقد نظمها قانون العقوبات في المواد 386،384،22،4 منه كما ان اصدار قانون لاحق بعد صدور قانون العفو يعيد او يشدد العقوبة التي اعفي منها يتعارض واحكام المادة 19/عاشرا من الدستور التي تنص على :" لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي الا اذا كان الاصلح للمتهم "، وهناك موضوع في غاية الأهمية يخص الجرائم التي ارتكبت قبل العفو وصدرت بها عقوبات إيقاف تنفيذ او ان شخصين ارتكبا على سبيل المثال جريمة في عام 2009 الأول سلم نفسه وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة سنوات وانهى عقوبته عام 2015 فيما المتهم الثاني هرب حتى صدور قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 فيكون الأول من أصحاب السوابق لأنه امضى عقوبته كاملة والآخر الهارب حينما سلم نفسه شمل بالعفو وبالتالي لا يكون من أصحاب السوابق وهما ارتكبا نفس الجريمة ونفس الوقت وان هذا سيكون مخالف لأحكام المادة 14 من الدستور التي تنص على :" العراقيون متساوون امام القانون" لذلك فاذا لم يحصر قانون العفو الجرائم التي وقعت بفترة محددة فتكون الجرائم التي مضت عقوبتها مشمولة به بشرط تقديم المحكوم الذي امضى عقوبته او أوقف تنفيذها طلبا الى لجنة العفو لشموله بالعفو لتزول عنه السابقة الجنائية حتى لوكان انهى العقوبة قبل صدور العفو.

image image image

آراء من نفس الكاتب


المزيد
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام