العالم | 09:16 - 06/07/2026
موازين نيوز - العالم
أصدر الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الداخلية، قرارا ببدء سريان قرار العقوبات البديلة في قانون المرور حيث يتم استبدال عقوبة الحبس في بعض المخالفات.وصدر عن الوزير اليوسف، القرار الوزاري رقم 895 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور، متضمنا تنظيم آليات تنفيذ العقوبات البديلة للمخالفات المرورية، وذلك اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ونص القرار الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم الأحد، على تعديل المادة (212 مكرر) من اللائحة التنفيذية، بما يضع إطارا تنظيميا للعقوبات البديلة التي يجوز للمحكمة الحكم بها بدلا من عقوبة الحبس الأصلية، وتشمل العمل في خدمة المجتمع، وحضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريبية، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، على أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الإشراف على تنفيذها.وتم تحديد الجهات التي تنفذ لديها عقوبة العمل في خدمة المجتمع، وفق طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، حيث تتولى وزارة الداخلية تكليف المحكوم عليهم بالمشاركة في حملات التوعية المرورية، وأعمال الإدارة العامة للمرور، والمؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وأعمال الدفاع المدني، فيما تتولى وزارة الصحة إشراكهم في تنظيم المواعيد وحملات التوعية الصحية.وتشمل الأعمال المقررة:- لدى وزارة التربية: تنظيم المكتبات المدرسية، والمشاركة في حملات التوعية الطلابية وأعمال النظافة والترتيب.- لدى وزارة الشؤون الاجتماعية: إشراكهم في أنشطة الرعاية الاجتماعية، توزيع المساعدات، والعمل بمراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية.- لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: ترتيب المصاحف، تنظيف المساجد، والمساعدة في الأنشطة الدينية.- لدى وزارة الكهرباء والماء: توثيق بيانات العدادات الكهربائية.- لدى وزارة الأشغال العامة: المشاركة في أعمال الصيانة الميدانية، إزالة المخلفات من الطرق، دهان الأرصفة، وتنظيم اللوحات.- لدى وزارة التجارة والصناعة: توعية المستهلكين، توزيع الكتيبات، والمشاركة في المعارض التوعوية.وتشمل العقوبات البديلة، كذلك: المشاركة في تنظيف السواحل، زراعة الأشجار، رفع المخلفات، حملات التوعية البيئية لدى الهيئة العامة للبيئة، تنظيم المقابر، إدارة شؤون الجنائز، وأعمال النظافة في بلدية الكويت، إضافة إلى التدريب على المهن البسيطة وتنظيم الورش الحرفية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.وتتضمن أيضا:- لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية: توعية العمالة الوافدة، تنظيم الدورات التدريبية، أعمال الترجمة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، تنظيف الحدائق العامة وزراعة الأشجار.- لدى جمعيات النفع العام: المشاركة في الأعمال الخيرية، المساعدات الإنسانية، حملات التوعية، التدريب على المهن البسيطة والدعم الإداري.- لدى وزارة النفط: العمل داخل محطات الوقود التابعة للوزارة.وبين القرار أن البرامج التأهيلية تشمل المحاضرات التثقيفية، وورش العمل التدريبية، والبرامج النفسية والسلوكية الهادفة إلى تعديل سلوكيات القيادة غير المسؤولة، على أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تنظيمها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام.وفي ما يتعلق بإصلاح الضرر، نص القرار على تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهة المتضررة، سواء بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية، أو إصلاحه، أو التعويض المالي عند تعذر ذلك، على أن تحدد قيمة الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للممتلكات المتضررة.وشدد القرار على أن الجهات المنفذة للعقوبات البديلة تلتزم برفع تقارير إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام عن مدى التزام المحكوم عليه، وفي حال امتناعه عن تنفيذ العقوبة أو الإخلال بها، تتم إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة لاستكمال تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية
تجاوز حصيلة وفيات إيبولا في الكونغو حاجز الـ500
القناة 13 العبرية: واشنطن تعتزم مطالبة إسرائيل بتقليص الحواجز وكبح عنف المستوطنين
كارثة زلزالي فنزويلا تتفاقم.. أكثر من 3 آلاف قتيل و50 ألف مفقود
فرنسا.. نشوب نحو 20 حريقا كبيرا على خلفية موجة الحر
إيران تبدأ مراسم تشييع جنازة المرشد علي خامنئي في طهران
نفاد أجهزة التكييف في أوروبا.. وتركيا وجهة الشركات الأوروبية لإنقاذ الصيف
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group