آراء


جبار الشويلي

التشكيلة الحكومية الجديدة .. مابين الدستور والتوافق

18/10/2018

التشكيلة الحكومية الجديدة .. مابين الدستور والتوافق 

... بعد تكليف السيد عادل عبد المهدي من قبل رئيس الجمهورية بمهام تشكيل مجلس الوزراء  باعتباره مرشح الكتلة النيابية ( التوافقية) الاكثر عددا خلال مدة اقصاها 30 يوما من تأريخ تكليفه...
( مادة 76 ) الدستورية..

... هل يقدم تلك التشكيلة الوزارية لحكومتة الموسومة.. كاملة ام له الحق بتقديمها منقوصة بوزارة او وزارتين او اكثر..
... هل يتم ايكال بعض الوزارات لنفسه او لنوابه او لغيرهم من الوزراء..
... وهل له الحق دستوريا بتعيين نواب لرئيس الوزراء...
... هل يجوز ان يؤجل رئيس الوزراء تقديم المنهاج الحكومي الى اشعار آخر بعد تقديم اسماء اعضاء وزارته..
للإجابة على هذه التساؤلات نؤكد الاتي..

1... اشارت المادة 76 / رابعا الدستورية
( يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء وزاته، والمنهاج الحكومي، على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة)

.. جرى العرف البرلماني في الدورتين الاولى والثانية في منح الثقة بالتصويت على الوزراء بسلة واحدة  دون المنهاج الوزاري ( حكومتي المالكي) 
وهذا خلاف الشرط الدستوري الوارد في المادة اعلاه..
وتم تلافي ذلك في تشكيل الحكومة في الدورة الانتخابية الثالثة ( حكومة العبادي)

حيث ورد فيها تلازم واضح لا أختلاف فيها ابدا فكل منهما يعاضد الاخر ويسنده ولايمكن بأي حال من الاحوال التفريق بينهما حيث لاحكومة بلا برنامج او منهاج حكومي ولا منهاج بلا حكومة تنفذه على ارض الواقع.

2.. الاصل في ذات المادة هو بتقديم اسماء اعضاء وزارتة منفردين امام مجلس النواب لا ان يتم تقديم جزء من تلك الاسماء لهذه الوزارة دون غيرها او ان يتم توكيل او ايكال بعض الوزارات لنفسه او لنوابة او للاخرين من الوزراء للقيام بمهام ادارتها..
وهذا الأمر قد خلق فوضى الوكالات في السلطة التنفيذية الذي انعكس سلبا على الاداء الحكومي من جهة والتشريعي من جهة اخرى مما تطلب الشكوى امام المحكمة الاتحادية العليا مرارا وصدرت قرارات منها للفصل في هذا الامر البعض ايدها والآخر خالفها مع ان قراراتها نافذة وباتة وملزمة..
حتى وان كانت هذه الوزارات سيادية او أمنية وللاسف هذا ماحصل سابقا في الدورات الثلاثة الماضية..

3.. المادة 139 الدستورية تنص على ( يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى)
.. نص هذه المادة واضح جدا ولاتقبل التأويل والاجتهاد على موردها فهي تشترط وجود نائبان لرئيس الوزراء في الدورة الاولى فقط والتي بدأت في عام 2006 وانتهت في بداية عام 2010
ولايمكن توافر سند دستوري وقانوني بتعيين نائب او عدد من النواب من قبل رئيس الوزراء في حكومته 
وان امر تعيين وزراء في حكومتي المالكي بالوكالة قد كان ( توافقيا) بين الكتل السياسية وارضاء لهذه الكتلة او تلك او تفصيل منصب لهذ السياسي او ذاك ولايمكن ان يعول عليه كثيرا ولفترات طويلة كي لايصبح عرفا وبالتالي يفوق الدستور الذي هو قمة الهرم القانوني في الدولة.
واتوقع ان يأتي الفرقاء السياسيون بمبدا جديد هو خروج عن النصوص الدستورية الا وهو توكيل او ايكال مناصب لرئيس الوزراء ينتمون لمكونين او ثلاثة من الوزراء الذين يتم منحهم الثقة امام مجلس النواب وهذا خرق لاسند له من الدستور ولا صلاحية حصرية لرئيس مجلس الوزراء في هذا الأمر..

.. وهنا اضع للاطلاع قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري المرقم 93/اتحادية/ 2010/ في 19/12/2010 ( لا وجوب على رئيس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته جميعهم كما لايوجد مايمنع عليه تسميتهم اصالة او وكالة وعلى دفعات ومن حق مجلس النواب الموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها في الدستور)
وحتى بعد التصويت له الحق في ان يعين بالوكالة..
وهنا اقف طويلا امام هذا القرار الذي يعد سابقة في قرارات المحكمة الاتحادية حيث ان أمر العمل بالوكالة له ردت فعل سلبية تجاه الشارع العراقي والمؤسسة التنفيذية والتشريعية على حد سواء اما أمر تشكيل الحكومة على دفعات فهذا واقع غريب على الساحة السياسية في العالم اجمع فلا نعرف ماهي الفترة التي يتم فيها اكتمال الكابينة الحكومية وفقا للمبدأ اعلاه...
كل هذا وغيره يجعلنا نقف امام نقاط واشكاليات عديدة ليست دستورية وانما توافقية او سياسية..
فمتى نذهب باتجاه النص الدستوري الواضح المعالم في تشكيل السلطات الاتحادية والمحلية وغيرها في البلاد..
تمنياتي بتشكيل حكومة دستورية عراقية وطنية..

image image image

آراء من نفس الكاتب


المزيد
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام