العالم | 05:50 - 18/01/2020
بغداد- موازين نيوز أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل تشريع منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا. وجاء في نص المرسوم: "المرسوم التشريعي رقم 3.. المادة 1/ تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي: أ/ كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة. ب/تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي. المادة 2/ لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013. المادة 3/ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013. المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.انتهى/29ق
طالبان تغلق قناتين تلفزيونيتين في كابل
لبنان يعتزم استئناف تسيير قوافل إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم
الخطوط الجوية العراقية توقف رحلاتها إلى مطار دبي بعد غرقه
إيطاليا تدعو إسرائيل إلى ايقاف الحرب على غزة
أردوغان: المياه أهم بنود جدول أعمال زيارتي للعراق
مسؤول أمريكي: نأمل أن تخطرنا إسرائيل بخططها للرد على إيران
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group