عاجل

خارطة طريق الادعاء العام لاسترداد الأموال والمطلوبين خارجياً

سياسية |   01:06 - 27/09/2026


موازين نيوز - متابعة 

أوضحت هيئة الاسترداد في رئاسة الادعاء العام، اليوم الأحد، آليات استرداد المتهمين والأموال الهاربة إلى الخارج.

وبين عضو الادعاء العام لطيف حسين آلية عمل الهيئة، قائلاً إن "الهيئة تنظر في ملفات الاسترداد الواردة من الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، الخاصة بالمتهمين الذين ارتكبوا جرائم خارج العراق، ويتم رفع مذكرة من رئيس الادعاء العام إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لاستحصال موافقته على تسمية محكمة جنايات مختصة للنظر في طلب التسليم المقدم من الدولة التي وقع الفعل الجرمي على أراضيها".

وأضاف أن "من مهام الهيئة أيضاً النظر في طلبات الإنابة القضائية والمساعدة القانونية الواردة من الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، وإرسالها إلى المحاكم المختصة".

وبيّن حسين أن "الهيئة تتولى كذلك تدقيق ملفات الاسترداد الخاصة بالمتهمين العراقيين والأجانب الذين ارتكبوا جرائم على الأراضي العراقية وهربوا إلى خارج العراق، والواردة من المحاكم المختصة، بعد ورود إشعار من وزارة الداخلية/ مديرية الشرطة العربية والدولية بالقبض عليهم خارج العراق، وإيداعها لدى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، لغرض إرسالها بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة التي وجد المتهم على أراضيها".الأموال والأشخاص وأشار حسين إلى أن "الاسترداد يكون على شقين، الأول هو استرداد الأموال التي هُربت إلى دول أجنبية، وهي عملية معقدة ومتعددة المستويات، وتعد من الإجراءات المهمة لمكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة".

وتابع أن "استرداد الأموال قد يكون من اختصاص هيئة النزاهة، استناداً إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011، إلا أن عملها يرتبط برئاسة الادعاء العام من خلال تقديم طلبات المساعدة القانونية، إذ يتم استحصال موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى على إرسال طلبات المساعدة القانونية إلى الدولة المطلوب حجز الأموال فيها".

وفي ما يتعلق باسترداد الأشخاص، أوضح المدعي العام أن "ذلك يدخل في صميم أعمال رئاسة الادعاء العام، استناداً إلى أحكام المواد 352-368 من قانون الادعاء العام، التي نصت على متابعة الإنابة القضائية وتسليم الأشخاص المتهمين والمحكوم عليهم إلى الدولة الأجنبية، مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل".

ويتابع أن "طلبات المساعدة القانونية والإنابة القضائية إما أن تكون واردة من السلطات القضائية في الدولة الأجنبية، أو تكون صادرة من السلطة القضائية في العراق إلى دولة أجنبية".

وشرح حسين الإجراءات المتبعة، قائلاً إنه "إذا كان المطلوب تسليمه عراقي الجنسية، يتم رد الطلب مباشرة استناداً إلى الدستور العراقي، ثم يحال الملف إلى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مع إشعار الدولة طالبة التسليم بذلك".أما إذا كان الشخص المطلوب تسليمه أجنبياً، أوضح أن "محكمة جنايات تُسمى للنظر في طلب التسليم، وفي حالة الموافقة أو عدم الموافقة، يتم عرض القرار على وزير الخارجية لبيان الرأي، استناداً إلى أحكام المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأضاف أن "رأي وزير الخارجية يعرض بعد ذلك على رئيس مجلس القضاء الأعلى حصراً، وفي حالة حصول الموافقة من رئيس المجلس، يتم تسليمه من قبل وزارة الداخلية إلى الدولة طالبة التسليم، أما في حالة عدم موافقة رئيس المجلس، فيتم إطلاق سراحه وإشعار الدولة طالبة التسليم بالطرق الدبلوماسية".

نشرات الإنتربولولفت حسين إلى أن "هناك عدداً من أنواع النشرات التي تصدرها مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) لتعقب المطلوبين دولياً، وتعد نشرات الإنتربول الأداة الأكثر رواجاً من أدوات المنظمة الدولية، إذ يتم في كل عام إلقاء القبض على العديد من الهاربين بفضل النشرات الحمراء، فيما تستخدم أنواع أخرى من النشرات أيضاً لتحديد مكان الأطفال المفقودين وتنبيه السلطات إلى أساليب عمل المجرمين".

وبيّن أن "النشرة الحمراء هي طلب لتوقيف شخص مطلوب تسليمه، بينما تستخدم النشرة الزرقاء لجمع معلومات إضافية عن هوية شخص أو مكانه، والخضراء للتحذير من نشاط إجرامي لشخص يشكل خطراً على السلامة العامة، والصفراء للمساعدة في العثور على أشخاص مفقودين".

وأضاف أن "النشرة السوداء تستخدم للاستعلام عن هويات جثث مجهولة، والبرتقالية للتحذير من تهديد وشيك للأشخاص أو الممتلكات، فيما تستخدم النشرة البنفسجية للكشف عن أساليب عمل المجرمين وتقنياتهم، كما يصدر الإنتربول نشرات فضية جديدة لتتبع وتعقب الأصول المسروقة واستعادتها لأصحابها".

وأشار حسين إلى أنه "استناداً إلى أحكام المادة 83 من نظام الإنتربول لمعاملة البيانات، فقد حُددت شروط لإصدار النشرات الحمراء، من بينها أن تشكل الجريمة المعنية جريمة خطيرة من جرائم القانون العام، وأن تتوافر عناصر كافية لتحديد هوية الشخص، مثل الاسم العائلي والشخصي والجنس وتاريخ الولادة".

وأضاف أن "البيانات المطلوبة تشمل أيضاً الأوصاف والبصمة الوراثية وبصمات الأصابع ووثائق الهوية، كجواز السفر أو الهوية الوطنية، إلى جانب ملخص وقائع القضية، ومذكرة توقيف صالحة أو قرار قضائي، والتهمة الموجهة إليه، والعقوبة القصوى الممكنة أو الصادرة بحقه، أو المدة المتبقية من العقوبة".

وختم حسين بالقول إن "الادعاء العام يمثل حلقة الوصل بين الجهات القضائية المحلية في الدولة وبين المنظمات الدولية، فهو يتلقى طلبات الاسترداد من الجهات القضائية عبر الطرق الدبلوماسية، وينظم ملفات استرداد المتهمين والمحكومين الهاربين، ويرفع الطلب إلى المحكمة المختصة، وهي محكمة الجنايات، للنظر في طلبات التسليم".


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن اتصل بنا الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام