محلية | 04:38 - 10/09/2024
موازين نيوز- بغداد
اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس:" ان قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ الحالي رقم 23 لسنة 1971 المعدل قد نص في اكثر من 12 مادة قانونية على موضوع الكفيل وكفالته واعفاءه ومسؤوليته وانتهاء الكفالة وعدم انتهائها ووجوب احضار المكفل وغيرها من الاحكام والصور . وقال حواس في بيان " ان هذه النصوص القانونية الاصولية هي احكام المواد 96. 114 116 ،117، 119 ، 120،237 ، 297،320،328،328،329 حيث تنص احكام المادة 96 : اذا حضر امام القاضي او المحقق شخص كان ينبغي ان تصدر اليه ورقة تكليف بالحضور او امر بالقبض فللقاضي ان يطلب منه تحرير تعهد بكفيل او بدونه بان يحضر امامه في الوقت المطلوب فاذا لم يحضر بدون عذر مشروع فللقاضي ان يصدر امرا بالقبض عليه. وبين حواس " ان الكفلاء بإمكانهم ان يطلبوا اعفاءهم من الكفالة واطلاق سراحهم من التوقيف كما ورد في احكام المادة 117 الاصولية بشرط احضار مكفولهم حيث تنص على ان للكفيل ان يطلب اعفاءه من الكفالة على ان يحضر مكفوله امام القاضي او يسلمه الى مركز الشرطة وعندئذٍ يصدر القاضي قرارا بالغاء الكفالة وله ان يقرر توقيف المتهم ما لم يقدم كفالة اخرى. واوضح حواس " ان احكام المادة 328 الاصولية نصت على : للقاضي ان يكلف الشخص الذي قدم التعهد بتقديم كفيل غير كفيله في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 116 و117 واذا امتنع فيحجز بالسجن حتى تنتهي مدة التعهد او يقدم الكفيل المطلوب . ولذلك فأن المحكمة التي افرجت عن المتهم نور زهير ، وخطأ الحكومة كمشتكية في عدم تقديم طلب بمنع سفره ، قد عالجته وصححته محكمة الجنايات المختصة بمكافحة الفساد .
طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة
التجارة تدعم ذوي الدخل المحدود عبر 6 مراكز تسويقية
كركوك.. الإطاحة بمبتز يستغل عوائل موقوفي تهريب النفط
التربية توجه قرارات جديدة للطلبة
العتبة الحسينية المقدسة تجهز الوجبة الثانية من مواد الإغاثة المخصصة للشعب اللبناني.
المرور العامة توجه تحذيراً لسائقي الدراجات النارية
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group