محلية | 01:44 - 22/06/2024
بغداد - موازين نيوز أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، توضيحا بشأن منح الجنسية العراقية لرجل دين أجنبي. وذكرت المديرية في بيان تلقته /موازين نيوز/، أن "قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الصارمة التي تحدد شروط منح الجنسية العراقية بدقة، إذ نصت المواد (6، 7، و11) من القانون على كيفية منح الجنسية لطالبي التجنس، وتدعمه التعليمات رقم (3) لسنة 2014". وأضاف البيان، أن "الأعداد المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول عدد المتجنسين غير صحيحة"، مشيراً إلى أن "لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص". وتابع البيان، "وفقًا للمواد (7 و11) من القانون، يمكن للزوج أو الزوجة المتزوجين من عراقي الحصول على الجنسية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون انقطاع. كما حددت المادة (6) شروط التجنس العادي، والتي تتطلب إقامة مشروعة مستمرة لمدة عشر سنوات دون انقطاع". وأوضح البيان، "إذا توفرت الشروط المذكورة، تُمنح الجنسية وفقًا للمادة المشار إليها، وبصلاحيات وزير الداخلية كما حددها القانون، وبالنسبة للزواج بين العراقيين والأجانب، فقد منح القانون الصلاحيات لمدير شؤون الجنسية، مع مراعاة الشروط والضوابط المذكورة". ودعت المديرية، بحسب البيان، إلى "توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب تضليل الرأي العام ونشر الوقائع بحيادية ومهنية". وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن منح رجل دين باكستاني - أفغاني جواز سفر عراقي وبطاقة موحدة.
اغلاق جسر حيوي مهم في بغداد
العراق يستعد لارسال 20 فرقة إطفاء الى سوريا
إطلاق التقديم الى قناتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة
العراق بالمرتبة الثامنة عربياً بمؤشر الحرية
بدءاً من الأحد.. هيئة الحج تدعو الفائزين بقرعة 2025 و2026 لتحديث بياناتهم
محافظة بغداد تنفي ما نسب للمحافظ بشأن عدم تعيين العقود خلال العام الحالي
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group