محلية | 01:44 - 22/06/2024
بغداد - موازين نيوز أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، توضيحا بشأن منح الجنسية العراقية لرجل دين أجنبي. وذكرت المديرية في بيان تلقته /موازين نيوز/، أن "قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الصارمة التي تحدد شروط منح الجنسية العراقية بدقة، إذ نصت المواد (6، 7، و11) من القانون على كيفية منح الجنسية لطالبي التجنس، وتدعمه التعليمات رقم (3) لسنة 2014". وأضاف البيان، أن "الأعداد المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول عدد المتجنسين غير صحيحة"، مشيراً إلى أن "لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص". وتابع البيان، "وفقًا للمواد (7 و11) من القانون، يمكن للزوج أو الزوجة المتزوجين من عراقي الحصول على الجنسية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون انقطاع. كما حددت المادة (6) شروط التجنس العادي، والتي تتطلب إقامة مشروعة مستمرة لمدة عشر سنوات دون انقطاع". وأوضح البيان، "إذا توفرت الشروط المذكورة، تُمنح الجنسية وفقًا للمادة المشار إليها، وبصلاحيات وزير الداخلية كما حددها القانون، وبالنسبة للزواج بين العراقيين والأجانب، فقد منح القانون الصلاحيات لمدير شؤون الجنسية، مع مراعاة الشروط والضوابط المذكورة". ودعت المديرية، بحسب البيان، إلى "توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب تضليل الرأي العام ونشر الوقائع بحيادية ومهنية". وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن منح رجل دين باكستاني - أفغاني جواز سفر عراقي وبطاقة موحدة.
الصدر: الزوجة قد تصحب زوجها في أخرته
العراق وتركيا يبحثان مضاعفة استيراد الطاقة إلى 600 ميغاواط
وزير النفط: مشاريع استثمار الغاز مستمرة
هيئة الإعلام والاتصالات تمهل شركة كورك حتى يوم الأربعاء المقبل موعداً نهائياً لحسم الملف
النزاهة تفصح عن تقريرها السنوي لمجمل إنجازاتها خلال 2024
بريطانيا: الحكومة العراقية تدعم القطاع الخاص وتشجع الاستثمار الدولي
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group