سياسية | 01:48 - 25/02/2019
بغداد - موازين نيوز أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، حكماً بخصوص إمكانية سريان ما يصدر عنها بأثر رجعي، مبينة أن احكامها وقراراتها تعتبر نافذة من تاريخ صدروها ما لم تنص على تاريخ اخر للسريان. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً من وزارة الصناعة والمعادن، يتضمن أن المحكمة سبق أن أصدرت حكماً بعدم دستورية المواد (13، 15، 16) من قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1994 لمخالفتها للدستور استناداً للمواد (19/ خامساً وسادساً، 37، 47، 87) منه". وأضاف الساموك، أن "الوزارة طلبت اعلامها عن مدى سريان حكم المحكمة الاتحادية العليا بتعطيل المواد (13، 15، 16) من القانون المشار اليه بأثر رجعي على الحالات الحاصلة قبل صدوره كونها مخالفة للدستور من عدمه". وأوضح، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت الطلب ووجدت انها سبق أن أصدرت حكماً بالعدد (10/ اتحادية/ 2013) بعدم دستورية تلك المواد". وزاد المتحدث الرسمي، أن "المحكمة اكدت أن الاحكام والقرارات التي تصدر منها تكون نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها ما لم ينص في تلك الاحكام والقرارات على سريانها من تاريخ اخر، وحيث أن الحكم المشار لم ينص على ذلك فيكون نافذاً من تاريخ صدوره في 12/ 3/ 2013". وبين، أن "جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من احكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور".انتهى29/أ43
حسين و رومانوسكي يؤكدان أهمية زيارة السوداني إلى واشنطن.. نقلة مهمة في تطوير العلاقات
مطالبات سياسية بتجريم كل صوت يعلوا على تشريع عطلة عيد الغدير
القانونية النيابية: المرجعية الدينية مهتمة بتمرير قانون عيد الغدير في البرلمان
السوداني يوجّه بحسم ما تبقى من تعارضات على مسار مشروع طريق التنمية
المالكي يرشح خليفة التميمي لمنصب محافظ ديالى (وثيقة)
الحكيم: الطائفية في العراق ليست اجتماعية إنما سياسية
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group