الفضيلة: لا يجوز للبرلمان الاستمرار وتمديد ولايته لأكثر من 365 يوما

سياسية |   11:30 - 23/06/2018


بغداد - موازين نيوز
أكدت كتلة الفضيلة، السبت، أن نصوص الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية القطعية تمنع إستمرار ولاية البرلمان لأكثر من ٣٦٥ يوما.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "نصوص الدستور الصريحة وقرارات المحكمة الاتحادية القطعية تمنع إستمرار ولاية البرلمان لأكثر من ( ٣٦٥) يوما".
وأضاف طعمة، أنه "لايجوز للبرلمان الاستمرار و تمديد ولايته بما يتجاوز اربع سنوات تقويمية، للاسباب الآتية أولها أن المادة ( ٥٦/ أولا) من الدستور نصت على ان تكون الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة"، موضحا أن "انعقاد اول جلسة للبرلمان الحالي كان بتاريخ ٢٠١٤/٧/١ فان نهاية السنة التقويمية الرابعة المصادف يوم ٢٠١٨/٦/٣٠ يمثل نهاية مدة ولاية البرلمان للدورة الانتخابية الحالية".
وتابع، أن "السبب الآخر يتعلق بالمادة (٥٦/ ثانيا ) من الدستور التي نصت على ان يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة وهو نص صريح في تحديد نهاية ولاية مجلس النواب، أي بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتخاب مجلس النواب الجديد"، مردفا "حيث ان انتخاب مجلس النواب للدورة القادمة (الجديد) تمّ يوم ٢٠١٨/٥/١٢، فان تاريخ ٢٠١٨/٧/١ يكون نهاية الدورة الانتخابية الحالية التزاما بهذا النص الدستوري".
وأشار إلى، أن "قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ ٢٠١٨/١/٢١ الذي وصف نص المادة ( ٥٦/ اولا ) بانه نص حاكم في تحديد بداية ونهاية الدورة الانتخابية لمجلس النواب وان نهاية ولايته تكون بنهاية السنة التقويمية الرابعة ( ٣٦٥يوما ) وان هذه المدة دون غيرها هي مدة ولاية الدورة الانتخابية لممارسة المهام المنصوص عليها في الدستور".
وبين رئيس الكتلة، أن "كل اجراء يتخذه مجلس النواب يصبح خارج هذه السنوات التقويمية الأربع لاسند له من الدستور ونتائجه معدومة، لان الناخب خوَّل تخويلا محدودا لممثليه من حيث المدة وينتهي هذا التخويل بنهاية المدة المخصصة في الدستور وهي اربع سنوات تقويمية ( ٣٦٥) يوما".
ولفت إلى، أن "نفس قرار المحكمة الاتحادية المذكور اعلاه بانه لايجوز لاي جهة تخطي تلك المدة، لان تخطيها يعني تخطي إرادة الشعب الذي ثبّت هذه المادة في الدستور".
وأكد طعمة، أن "قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٤ الذي نص على ان تحديد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب يرتبط بالسنة التقويمية التي هي (٣٦٥) يوما، وطبّق ذلك القرار على دورة مجلس النواب الممتدة بين تاريخ (٢٠٠٦) الى (٢٠١٠ ) وأشار الى ان بدايتها هو يوم ( ٢٠٠٦/٣/١٦ ) ونهايتها هو يوم ٢٠١٠/٣/١٥ وهو ما يساوي (٣٦٥) يوما لازيادة عليها".
وأوضح، أن "قرار المحكمة الاتحادية أشار إلى ان النص الوحيد الذي أجاز التمديد بموجب الدستور هو نص المادة ( ٥٨/ ثانيا ) وهو جواز تمديد الفصل التشريعي لدورة الانعقاد بما لايزيد على ثلاثين يوما، وان تمديد الفصل التشريعي يلزم ان لايتخطى مدة الدورة الانتخابي ، لان ذلك يتعارض مع احكام المادة ( ٥٦ / اولا ) من الدستور".
وانهى مجلس النواب خلال جلسته الاستثنائية التي عقدت، أمس الجمعة، الخاصة بتصويب العملية الانتخابية القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون الانتخابات 
مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.انتهى29/أ43


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام