خبير قانوني يوضح كيفية التوصية بالقوانين واقرارها

سياسية |   03:47 - 31/12/2018


خاص- موازين نيوز
اوضح خبير قانوني، الاثنين، كيفية صياغة القوانين واقرارها والتوصية بها، فيما كشف عن الجهات المخولة باصدار القوانين حسب الدستور.
وقال الخبير جبار الشويلي في حديث لـ/موازين نيوز/انه"ردا على بيان رئيس السن للجنة القانونية النيابية، نود ان نوضح ان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعلى الجهة مقدمة المشروع ارسال مايأتي برفقة مشروع القانون، اشارت المادة ( ٦٠ / اولا ) الدستورية الى ان ( مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ) وهذا الامر ثابت ولاخلاف عليه دستوريآ بين السلطات وهو امرآ سارت عليه السلطة التنفيذية فيما بعد التغيير في ٢٠٠٣   ولحد الآن من اتباع مضمون المادة آنفا وعزز بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨   في المادة ( ١٨ )  منه وعليه لايحتاج هذا الموضوع الى تذكير من خلال بيان النائب".
اولا (الاعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم )
امر طبيعيا ولازما ان ترفق اوليات المشروع الحكومي المقدم لمجلس النواب والمؤلفة من الآتي :
أ.. تواقيع الوزراء بحضور جلسة مجلس الوزراء .
ب.. تواقيع الوزراء بالموافقة من عدمها او الامتناع عن الموافقة او بيان اي ملاحظة بشان مسودة المشروع )
ج.. رأي مجلس الدولة من كافة النواحي القانونية واللغوية بشان مسودة مشروع القانون .
د .. رأي الجهة التنفيذية طالبة التشريع مسببة بالرأي الصائب .
ثانيا:  ( الجدوى التشريعية للمشروع المقدم )
أمر طبيعي توافر الجدوى التشريعية لمسودة مشروع القانون  ويتبين ذلك من خلال الاسباب الموجبة التي استوجبت التشريع بموجب هذا المشروع او ذاك وتبعا لمضمون وجوهر الاهداف والغايات التي دعت الجهة التنفيذية الى طرح مسودة تعالج امرا في مهام واعمال الجهة التنفيذية التي طلبت ذلك والحاجات الملحة والضرورية في البلد التي تتطلب تقديم خدمة معينة او تعزيزها باجراءات اخرى  تواكب ما أستجد من متغيرات بشان هذه الخدمة او تلك الحاجة  بأعتبار ان اذرع السلطة التنفيذية في البلاد هي الادرى والمعنية بوضع المعالجات المختلفة لها .
ثالثا: ( مايتوافر من آراء استشارية تتعلق بالمشروع المقدم )
هنا الحكومة مخيرة بين تقديم او عدم تقديم تلك الاراء الاستشارية التي تتعلق بمسودة المشروع الحكومي باعتبارها اراء تنفيذية وعملية ومهنية بحته قد لاتساعد السلطة  التشريعية في اتمام مسودة المشروع وتحويله الى قانون قابل للمصادقة عليه امام مجلس النواب .

رابعا: ( مايؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء على تقديم المشروع )

موافقة رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء على تقديم مشروع القانون لاتحتاج الموافقة الشخصية لكل من الرئيسين على ذلك، فقد يخول كلا منهم صلاحيات توقيع البريد الى كل من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية والامين العام لمجلس الوزراء، وهذا الامر حاصل بالفعل بأعتبار ان كلا منهما بمثابة السكرتير العام  لكلا الرئاستين، وحيث ان كلا من رئيس الجمهورية  ورئيس مجلس الوزراء له من الصلاحيات الدستورية الكثيرة والمتعددة التي تلزمه احيانا بتمثيل العراق في المؤتمرات الدولية وزيارات الدول الصديقة والشقيقة وغيرها من الامور التي تحتم عليهما الحضور فيها وبالتالي ايكال مثل هذه المهمات الى رؤساء المكاتب او الدواوين  او الامانات.
واضاف الخبير القانوني، ان"الدستور قد اشار في المادة ( ٤٧) من ان السلطات الاتحادية تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن هذا لايمنع من توافر اسباب وتعاون هذه السلطات وصولا الى التنسيق التام والكامل والتكامل في اعمالها بغية تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في بناء الدولة على اسس قانونية ودستورية صحيحة".انتهى29/ح


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام