عاجل

خبير قانوني: السجن سنتان وغرامة مالية عقوبة قطع الأشجار

محلية |   08:35 - 12/06/2025


 موازين نيوز - بغداد
 أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، أن قانون العقوبات العراقي نصّ في المادة 480 على معاقبة من يقوم بقطع الأشجار في الشوارع أو المتنزهات أو الحدائق العامة دون إذن من الجهات المختصة، بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة أو كلاهما.
وقال التميمي، أن :"هناك قوانين أخرى تعزز حماية الأشجار من بينها قانون حماية الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009 والذي يفرض عقوبات تصل إلى الحبس لعدة أشهر وغرامات مالية تصل إلى 250 ألف دينار بالإضافة إلى مصادرة معدات القطع".
وأشار إلى أن "قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 اشترط في المادة 18/خامسا منه موافقة وزير البيئة شخصيا على قطع الأشجار التي يتجاوز عمرها 30 سنة باعتبارها أشجارا معمّرة".
وأضاف التميمي، أن "هناك قوانين أخرى تمنع القطع العشوائي، منها القانون رقم 634 لسنة 1981"، مؤكداً أن "أي جهة تقدم على قطع الأشجار دون اتباع الإجراءات القانونية يمكن مقاضاتها من قبل الأفراد أو المنظمات والمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية لما تمثله الأشجار من أهمية بيئية وإنسانية".
ولفت إلى أن "الدعاوى المدنية يمكن إقامتها أمام محكمة البداءة استناداً إلى المواد 204–218 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، كما يمكن فتح دعاوى جزائية أمام محكمة التحقيق المختصة مكانياً".
واختتم التميمي حديثه بالتأكيد على أن "الأشجار تمثل جزءا من التراث الحضاري"، مضيفاً "ما يجري من إعدام لهذه الأشجار أمر محزن لقد حدث في بريطانيا أن أحد المواطنين قاضى البلدية لقطعها شجرة عمرها 300 عام الأشجار جزء من المكان ولا يمكن قتل المكان".


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام