قضى على شقيقه ببندقية صيد.. المحاكم العراقية تنظر بدعاوى القتل العائلية

تقارير |   07:20 - 31/08/2022


بغداد- موازين نيوز
الكثير من أخبار جرائم القتل التي تنشر عبر السوشيال ميديا وتلك التي تنظر في المحاكم العراقية تحت عناوين قتل أب او اخ أو زوجة، إذ أن جرائم القتل العائلي منذ مدة ليست بالقليلة بدأت ترتفع وتشكل خطرا على بنية الأسرة والمجتمع، ولهذه الجرائم أسباب مادية ونفسية أيضا يتضمنها الصراع على الإرث او أحيانا المفاضلة بين الأشقاء ما يولد دوافع نفسية لارتكابها.
ملف القضية التي ترويها "القضاء" هي جريمة قتل حدثت في قضاء يثرب التابع إلى محافظة صلاح الدين خلال نزهة لصيد الطيور والحيوانات تحولت إلى مأتم.
وتوضح الأوراق التحقيقية للدعوى إنه "من خلال مجريات التحقيق الابتدائي والقضائي وسير المحاكمة إن وقائع هذه الدعوى تتلخص بقيام المتهم بقتل شقيقه المجنى عليه بواسطة بندقية صيد (كسرية) على اثر مشاجرة حصلت بينهما في منطقة صيد واقعة بالقرب من دارهم المشيدة في ناحية يثرب منطقة بني سعد، وقد دونت محكمة تحقيق يثرب إفادة المدعين بالحق الشخصي والدي المجنى عليه وبعد تدوين أقوالهما قاما بالتنازل عن حقهما الشخصي كون القاتل والضحية ابنيهما".
وكذلك بينت إفادة المتهم (القاتل) خلال التحقيق الذي دونت أقواله (اعترف صراحة) بقتل شقيقه المجنى عليه اثر مشاجرة حصلت بينهما، عازيا ذلك إلى سرعة الغضب التي انتابته لحظة وقوع الجريمة وتراكم وتوالي الخلافات والمشاحنات فيما بينهما وان علاقتهم الأخوية لم تكن على ما يرام وشابها الكثير من البغضاء.
ومن ثم كرر اعترافه صراحة أمام هذه المحكمة ومن خلال التأمل بالأدلة المتحصلة ضد المتهم في هذه الدعوى والمتمثلة باعتراف المتهم الصريح في دوري التحقيق والمحاكمة والذي تعزز بإفادة والديهما (المجنى عليه والقاتل) والشهود المتواجدين في الحادثة وعائلتهما لاسيما المدعين بالحق الشخصي أيضا وجود محضر ضبط بندقية الصيد التي استعملها المتهم بارتكاب الجريمة بالإضافة إلى استبيان التقرير التشريحي لجثة المجنى عليه الصادر من دائرة الطب العدلي مما اعتبرتها المحكمة أدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم وفق مادة الاتهام.
ولما ورد في اضبارة دعوى جريمة القتل الحاصلة بين الشقيقين ولكفايتها كأدلة متحصلة وشهود ضد المتهم قررت المحكمة الحكم بإدانته وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وتحديد عقوبته، بمقتضاها عن جريمة قتل شقيقه المجني عليه (س ف) في ناحية يثرب /منطقة بني سعد بتاريخ الحادث"،  أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين قراراها بالحكم على المجرم  بالسجن خمسة عشر سنة  استنادا لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي  رقم 111 لسنة 1969واحتساب مدة توقيفه على خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة، ولتنازل والدي الضحية عن الحق العام بالتعويض قررت المحكمة عدم الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي ذوي المجنى عليه أعلاه بحق المطالبة بالتعويض وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 182/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.انتهى29/ح


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام