سياسية | 12:53 - 10/09/2018
بغداد - موازين نيوز ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم (188) لسنة 1959. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ بحجة أنه غير مصادق عليه وفق دستور عام 1958 المؤقت". وأضافت الساموك، أن "المدعي ذكر أن احد اعضاء مجلس السيادة في عام 1959 لم يوقع على القانون"، مبيناً أن "المحكمة أكدت أن القانون المطعون بعدم دستوريته صدر اتساقاً مع الدستور السابق والدستور الحالي وفق المادة (130) منه التي تنص على (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور)". وتابع، أن "المحكمة قالت إن احد اعضاء مجلس السيادة الذي لم يوقع كان اعتراضه على مساواة الارث بين الرجل والمرأة، وهو ما جرى تعديله في عام 1963". ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن "المدعي طعن ايضاً بعدم دستورية المادة الفقرة (3) من المادة (39) من القانون التي تنص على تعويض المرأة المطلقة تعسفاً، الا أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الشريعة الاسلامية لا تمنع من جبر الضرر اذا كان من احدثه متعسفاً في احداثه، وبناء عليه تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".انتهى29/أ43
دولة القانون: منصب محافظ ديالى من استحقاقنا
سند: امريكا و 16 دولة اوروبية تقف بالضد من اقرار قانون الشذوذ الجنسي
سياسي: سالم العيساوي الاوفر حظا في تسنم رئاسة البرلمان
لجنة نيابية تخاصب القوى السياسية: كفاكم نهبا لثروات العراق واعملوا على بناءه
الاتحاد يتهم جهات خارجية داخل العراق تسعى لأيذاءه
رئيس الجمهورية والأمين العام لجامعة الدول العربية يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة العربية
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group