تعرف على ضوابط اعارة الموظف للعمل في القطاع الخاص

سياسية |   03:19 - 15/04/2019


بغداد- موازين نيوز
أصدرت امانة مجلس الوزراء، الاثنين، ضوابط اعارة الموظفين الى العمل في القطاع الخاص استنادا لأحكام المادة 17 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019.
وبحسب بيان للامانة تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، ان"الإعارة الى القطاع الخاص بما فيها شركات الجباية، تكون بعد استحصال موافقات السلطة المختصة لكل من الجهتين المعيرة والمعار اليها، ويراعى فيها جملة شروط منها ان يكون عراقيا، ويقدم طلبا تحريريا مقرونا بموافقة دائرته على الترشيح وتناسب اختصاص الموظف مع العمل المرشح له، وتكون مدة الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وفي حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، مع مراعاة ما جاء باحكام المادة 54 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما يخص اعارة الموظفين من شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة".
واشار البيان الى"إمكانية انهاء الإعارة بموجب الموافقة التحريرية للجهتين، وتتحمل الجهة المستفيدة المخصصات التي يتقاضاها الموظف في دائرته وتتحمل الأخيرة الراتب الاسمي، وإذا انهت الجهة المستعيرة خدمة الموظف المعار اليها خدماته لأي سبب كان قبل انتهاء مدة الإعارة تتحمل مخصصاته حتى اعادته الى وظيفته او انتهاء مدة الإعارة على أساس ما كان يتقاضاه عند الإعارة".
واضاف البيان، ان"الضوابط تضمنت ايضا استيفاء التوقيفات التقاعدية على أساس راتب الموظف في الدائرة المعيرة، كما تحتسب مدة الإعارة خدمة لأغراض العلاوة والترفيع، ويجوز ترفيع الموظف المعارة خدماته وهو في الإعارة شرط توفر درجة شاغرة، فضلا على عدم جواز اعارة الموظف الى المعار الى جهة ثانية مادامت اعارته الأولى سارية المفعول، كما يمنع تعيين أي موظف في الدائرة ذاتها ضمن عنوان الموظف المعارة خدماته، وينفذ هذا القرار بدءا من تاريخ إصداره، ولا ينصرف على حالات الإعارة التي تمت قبل إصداره".انتهى29/ح


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام