الداخلية توضح الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية

محلية |   01:37 - 14/03/2019


بغداد - موازين نيوز
أصدرت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، الخميس، توضيحا بشأن بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية.
وقال بيان للمديرية، تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، "تود مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية أن توضح بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية".
وبينت المديرية، أن "قانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ لا زال نافذا حيث أن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط اقامته لمدة عشرة سنوات متتالية وفق الفقرة (ج) من المادة ( ٦ / اولا) من القانون أعلاه".
وتابعت: "فيما يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية الوارد ذكره اعلاه فقد ورد ضمن الفقرة (ج) من المادة ( ٦ / اولا) حيث إن نص الفقرة المذكورة اشترط مدة الإقامة للاجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن  يقيم في العراق مدة عشرة سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب".
وأشارت إلى، "إضافة استثناء للمهجرين ( المسفرين) قسرا ابان النظام البائد ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام ١٩٥٧ وبعد عام ٢٠٠٣ صدر قرار مجلس الوزراء برفع اشارة الترقين والتجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة عشر سنوات"، مردفة "ولغرض انصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء لهؤلاء على أن يكون لديهم إقامة لا تقل عن السنة ولا تشمل الآخرين حيث أن شرط إقامة العشرة سنوات لا زال ساري المفعول".انتهى29/أ43


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام