سياسية | 10:53 - 14/10/2018
بغداد – موازين نيوز ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، طلباً بعدم المصادقة على فوز احد اعضاء مجلس النواب، وابلغت المدّعي بان له الحق في الاعتراض وفقاً للالية المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت /موازين نيوز/، نسخة منه، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طلباً بعدم المصادقة على فوز احد اعضاء مجلس النواب بحجة فقدانه إلى احد شروط العضوية". واضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت في حكمها بان عملية المصادقة من جانبها على نتائج الانتخابات تمت في وقت سابق". واشار الساموك إلى ان "المحكمة ابلغت المدّعي بأن له الحق في الاعتراض تطبيقاً للالية المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور التي تنص على ان يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، كما ويجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)".انتهى29/ص
العراق يعرب عن قلقه الشديد للهجوم الذي استهدف أصفهان الإيرانية
الصدر يدعو البرلمان الى اعتماد عيد الغدير عطلة رسمية في العراق
عدي عواد يعلن انتهاء خلافه مع المحافظ: ما حصل كان حبا بالبصرة
السوداني: الحكومة تمضي بمشاريع مهمة في الصناعة الدوائية والسكن
العراق يعرب عن أسفه لفشل مجلس الأمن بتمرير مشروع خاص بفلسطين
تعليق نيابي على نتائج زيارة السوداني الى واشنطن
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group