سياسية | 04:28 - 19/08/2020
بغداد- موازين نيوز اوضح الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، صلاحيات رئيس الوزراء في توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وقال حرب في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"قانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 أطلق صلاحية رئيس الوزراء في عقد الاتفاقات التنفيذية ومذكرات التفاهم والعقود ولا تحتاج هذه الى موافقة البرلمان اذ تعتبر نافدة بمجرد التوقيع عليها من رئيس الوزراء أو الوزير طبقاً لأحكام المادة الثانية من قانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2015". واضاف، ان"المادة الخامسة من هذا القانون اعتبرت رئيس الوزراء الممثل الرسمي لجمهورية العراق وقد جاء هذا الحكم تطبيقاً لحكم المادة 78 من الدستور التي اعتبرت رئيس الوزراء المسوؤل التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، أما بالنسبة لعقد المعاهدة ( الاتفاقية) فأنه لرئيس التوقيع بالاحرف الاولى لكن يجب عرضها على البرلمان للمصادقة عليها طبقاً لأحكام المادة 61/رابعاً من الدستور والمعاهدة يعرفها القانون السابق هي التي تعقد بأسم جمهورية العراق او حكومتها مع دولة او منظمة دولية او شخصية دولية". واشار الى، ان"الاتفاق والعقود ومذكرات التفاهم لا تعتبر معاهدة وليس في جعبة الكاظمي في زيارته لامريكا مشروع معاهدة ( اتفاقية) وانما عقود واتفاقات ومذكرات مع الشركات الامريكية ومع جهات المال الامريكية كالبنوك وهي شركات".انتهى29/ح
مصادر كردية: الاقليم يطالب بصرف رواتب موظفيه قبل استئناف تصدير النفط مع المركز
بريطانيا: نحو 20 ألف مهاجر عبروا المانش منذ مطلع 2025
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني
صدور مرسوم جمهوري بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا
رئيس البرلمان يتوجه إلى تركيا
مساع عراقية – روسية لخفض التصعيد في المنطقة وتجنيبها الصراع
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group