اقتصاد | 01:06 - 14/08/2018
بغداد - موازين نيوز كلفت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، خبيراً فنياً لتقديم تقرير بشأن تساؤلات تخص دعوى الطعن بعدم دستورية قيام إقليم كردستان باستخراج النفط من أراضيه وبيعه مباشرة. وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم 14/ 8/ 2018 برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء ونظرت دعوى وزير النفط إضافة لوظيفته على وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته، التي يطلب فيها تنفيذ وتطبيق ما جاء بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الإنتاج النفطي في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية". وأضاف، أن "الجلسة شهدت حضور جميع الأطراف وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي، ووكيل المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، ووكلاء الأشخاص الثالثة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان/ إضافة إلى وظائفهم"، مشيراً إلى أن المحكمة "وجدت أن المادة (111) من الدستور أوردت مبدأ عاماً لموضوع النفط والغاز ونصها ((النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات))". واستطرد، أن "المحكمة أكدت أن المادة (112) من الدستور رسمت كيفية تنفيذ المادة (111) منه ونصت على ان يكون أعمال وتنفيذ حكم تلك المادة بموجب قانون يفصّل ما ورد فيها"، مضيفاً أن "المحكمة اكدت أن هذا القانون لم يصدر لغاية الآن، ورجوعاً إلى عريضة الدعوى وجدت أن المدعي يطلب فيها تطبيق أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة للنفط والغاز والزام المدعي عليه بتسليم كامل الانتاج النفطي المستخرج من إقليم كردستان إلى وزارة النفط الاتحادية، وذهبت المحكمة بهدف حسم الدعوى إلى الوقوف على كيفية تطبيق وأعمال المادة (111) من الدستور بشأن النفط المستخرج من إقليم كردستان بدءا من الاستخراج والجهة التي تتولى ذلك من الناحية الفعلية والسند الدستوري أو القانوني". وأشار إلى، أن "المحكمة أرادت ايضاً التعرف على كيفية التصرف بحصيلة البيع وهل هناك قانون او اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لتنظيم تلك العلميات؟، وما هذه الاتفاقيات وتاريخ عقدها؟، وهل تتفق في حال وجودها او وجود قانون ما مع احكام الدستور؟، وما هو دور الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في مجال النفط اكتشافا واستخراجا وبيعا وتصرفا ببدل البيع في ضوء احكام الدستور والقانون والاتفاقات النافذة؟". وأوضح الساموك، أن "المحكمة أكدت أن موضوع التساؤلات يضم جنبات فنية دقيقة يحتاج اجلائها خبرة خبير من ذوي الاختصاص وحيث أن الاطراف اتفقت على ترك الخبير إلى المحكمة، وبعد تسمية احد المختصين من هذا المجال، قررت المحكمة تأجيل المرافعة الى يوم 29/ 8/ 2018، لغرض تبليغ الخبير بالحضور وتكليفه بمهمته".
العراق يشتري الغاز من كردستان لتوليد الكهرباء
انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني مع زيادة المخزونات الأميركية
عزم حكومي على انهاء ملف النازحين منتصف العام الجاري
محافظ كربلاء يعلن عن قرب إنشاء أكبر مدينة صناعية في المدينة
الاتصالات النيابيَّة: شركتا زين العراق وآسياسيل لم تسدِّدا ديونهما
الذهب مستقر قرب 2200 دولار بانتظار بيانات تضخم أميركية
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group